السيد محمد صادق الروحاني

67

منهاج الفقاهة

فالعبرة ببلد فيه وجود المبيع { 1 } لا ببلد العقد ولا ببلد المتعاقدين ، وفي شرح القواعد لبعض الأساطين ، ثم الرجوع إلى العادة مع اتفاقها اتفاقي ، ولو اختلف فلكل بلد حكمه كما هو المشهور ، وهل يراد به بلد العقد أو المتعاقدين الأقوى ، الأول ولو تعاقدا في الصحراء { 2 } رجعا إلى حكم بلدهما ، ولو اختلفا رجح الأقرب أو الأعظم أو ذو الاعتبار على ذي الجزاف ، أو البائع في مبيعه والمشتري في ثمنه أو يبني على الاقراع مع الاختلاف ، وما اتفقا عليه مع الاتفاق أو التخيير ولعله الأقوى ، ويجري مثله في معاملة الغرباء في الصحراء مع اختلاف البلدان والأولى التخلص بإيقاع المعاملة على وجه لا يفسدها الجهالة من صلح أو هبة بعوض أو معاطاة ونحوها ، ولو حصل الاختلاف في البلد الواحد على وجه التساوي فالأقوى التخيير ، ومع الاختصاص بجمع قليل اشكال ، انتهى .